الشيخ علي المشكيني

281

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

فرع : لو سرق مالًا ، فملكه قبل المرافعة ، سقط الحدّ . ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط . الخامسة : لو أخرج المال ، وأعاده إلى الحرز ، لم يسقط الحدّ ؛ لحصول السبب الموجب التامّ . وفيه تردّد ، من حيث إنّ القطع موقوف على المرافعة ، فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبة . ولو هتك الحرز جماعة ، فأخرج المال أحدهم ، فالقطع عليه خاصّة ؛ لانفراده بالسبب الموجب . ولو قرّبه أحدهم ، وأخرجه الآخر ، فالقطع على المخرج . وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب ، وأخرجها الخارج ، وقال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ؛ لأنّ كلّ واحد لم يخرجه عن كمال الحرز . السادسة : لو أخرج قدر النصاب دفعةً وجب القطع ، ولو أخرجه مراراً ففي وجوبه تردّد ، أصحّه وجوب الحدّ ؛ لأنّه أخرج نصاباً . واشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 251 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 123 ، ح 494 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 251 ، ح 952 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 39 ، ح 34161 .